السيد محمد حسن الترحيني العاملي

109

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

واحد رهن خاص فقصد بالمؤدى أحد الديون بخصوصه ليفك رهنا ( فذاك ) هو المتعين ، لأن مرجع التعيين إلى قصد المؤدي ، ( وإن أطلق ) ولم يسمّ أحدها لفظا لكن قصده ( فتخالفا في القصد ) فادعى كل منهما قصد الدافع دينا غير الآخر ( حلف الدافع ) على ما ادعى قصده ، لأن الاعتبار بقصده وهو أعلم به . وإنما احتيج إلى اليمين مع أن مرجع النزاع إلى قصد الدافع ، ودعوى الغريم العلم به غير معقول ، لإمكان اطلاعه عليه بإقرار القاصد ، ولو تخالفا فيما تلفظ بإرادته ( 1 ) فكذلك . ويمكن رده ( 2 ) إلى ما ذكره ( 3 ) من التخالف في القصد ( 4 ) ، إذ العبرة به ( 5 ) ، واللفظ كاشف عنه . ( وكذا لو كان عليه دين خال ) عن الرهن ، وآخر به رهن ( فادعى الدفع عن المرهون به ) ليفك الرهن ، وادعى الغريم الدفع عن الخالي ليبقى الرهن ( 6 ) فالقول قول الدافع مع يمينه ، لأن الاختلاف يرجع إلى قصده الذي لا يعلم إلا من قبله كالأول . [ الثانية عشر - لو اختلفا فيما يباع به الرهن ] ( الثانية عشر - لو اختلفا فيما يباع به الرهن ( 7 ) ) فأراد المرتهن بيعه بنقد ،